المحقق الكركي

351

جامع المقاصد

ولو لم يشهد رجع بالأقل من الثاني والأول والحق . ولو ادعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق ، فإن كان في غيبة الإذن فهو مقصر بترك الإشهاد ، إذ كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات ، فلا يرجع عليه إن كذبه ، وإن صدقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل .